القاضي النعمان المغربي

129

دعائم الإسلام

ذكر الاستبراء روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وآله : أن رجلا دعا رسول الله ( صلع ) إلى طعام ، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها ( 1 ) ، فقال له : ما هذه ، قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، أعتق ما في بطنها ، قال : ولم أستحق العتق ، يا رسول الله ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره ( 2 ) . وعن علي صلوات الله عليه أن قال : إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ، وعنه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة ، فله إشاء أن يطأها ، وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن ، والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى . وعنه صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه استبرأها ، فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به ، وكذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها وأنها مستبرأة . وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال :

--> . فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها or عظيم بطنها may be read , T ( 1 ) . وعظمه وعصبه T adds ( 2 )